Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١/ ٥٦٥

وإنما يكفيها أن تفيض الماء على رأسها ثلاثًا، وقيل: يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس.

وفيه: أن عائشة ﵂ قَالَتْ: ((أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ )) وهذا لشدة إنكارها على عبد الله بن عمرو ﵄ هذه المسألة، ولعل السُّنَّة لم تبلغه فيها؛ ولهذا كان يأمر النساء بنقض شعورهن.

وفيه: أن حلق شعر المرأة مكروه كراهة شديدة؛ لأنه جمال للمرأة.