توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٦/ ٢٢٥
فإذا حلق مقدم الرأس، أو مؤخر الرأس، أو جانبًا من الجوانب فكل هذا منهي عنه.
ومشهور عند بعض العلماء أن النهي للتنزيه، ولكن الأصل في القاعدة: أن النهي للتحريم إلا بصارف.
والقص غير الحلق، فلا يدخل في النهي.
ولكن التشبه محرم، فلا يجوز التشبه سواء في الحلق أو في قص قصات فيها تشبه بالكفار، قال ﷺ: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (١).
ولكن إذا كان الحلق لعلاج فلا بأس به.