Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٦/ ١٩٢

وجاء- أيضًا- في أثر لمالك ﵀: ((وإنما كره المشي في النعل الواحدة لغير ضرورة، لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة، فيكون تشبُّه بالشيطان في ذلك)) (١).

فإذا قُطع أحد النعلين فإن كان يمكنه متابعة المشي فيهما، وإلا ينزعهما.

وكذلك الشراب (الجوارب)، لا يلبس شرابًا واحدًا؛ لأن فيه تشويهًا، والأصل في مثل هذه الآداب والنواهي الامتثال لأمره ﷺ تعبدًا، سواء أصبنا في معرفة العلة، أم لا.

وأصل النهي التحريم، لكن الجمهور يحمل النهي إذا كان في الآداب على التنزيه.