توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٥/ ٥٠٠
وقولُ الحنابلة: ((ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحِّي عنه أخذُ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح)) (١) هو اجتهادٌ منهم، والرسول ﷺ لم يقل: عليه وعلى من يضحِّي عنه.
بل الصواب: أن الذي يُخاطَب بترك شعره وأظفاره هو المضحِّي فقط، أما سائر أهل بيته فلا يمتنعون من ذلك على الصحيح.