Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب الصيد بالكلاب المعلمة

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٥/ ٤٢٨

ثم سقط في الماء، وشك ما يدري هل قتله الماء، أو قتله السهم؟ فيُغلَّب جانب المنع والحظر، وكذلك هو الأصل في الصيد.

والحديث فيه ثلاثة مواضع يُغِلَّب فيها جانب الحظر:

الموضع الأول: إذا خالط كلبه كلابًا أخرى؛ فإنه ما يدري هل الذي قتل كلبه أو كلب غيره؛ فلا يأكل تغليبًا لجانب الحظر.

الموضع الثاني: وإذا رمى صيده ووقع في الماء فلا يأكل؛ لأنه لا يدري هل قتله الماء أم قتله سهمه؟ فلا يأكل تغليبًا لجانب الحظر.

الموضع الثالث: إذا رمى الصيد وغاب عنه يومًا أو يومين ثم وجده ليس به إلا أثر سهمه فإنه يأكل.