Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٥/ ٣٤٥

القول الأول: جواز السفر بالقرآن مطلقًا.

القول الثاني: منعه مطلقًا.

القول الثالث: جواز السفر به إذا لم يُخَفْ أن تناله أيدي الكفار بسوء، أو امتهان، وهذا هو القول الوسط، الذي دل عليه الحديث.

قوله: ((وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ))، أي: جادلوكم به.