توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٥/ ٣٤٥
القول الأول: جواز السفر بالقرآن مطلقًا.
القول الثاني: منعه مطلقًا.
القول الثالث: جواز السفر به إذا لم يُخَفْ أن تناله أيدي الكفار بسوء، أو امتهان، وهذا هو القول الوسط، الذي دل عليه الحديث.
قوله: ((وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ))، أي: جادلوكم به.