Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب القسامة

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٥/ ١٠

وإبل الصدقة تدفع إلى الأصناف الثمانية، وهؤلاء ليسوا منهم؟ ! (١).

فتَأوَّل له بأن المعنى: أن النبي ﷺ اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل (٢)، وهذا بعيد.

وهنا مسألة: هل أيمان الكفار لا تُقبل إلا في هذه الصورة؟

الجواب: بل تقبل في أيِّ دعوى بين مسلم وكافر، فترفع المسألة إلى القضاء، ويطلب البينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة، وُجِّه اليمين على خصمه، ولو كان كافرًا (٣).