Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٥٤٧

[١٦٦٥] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ))، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: ((لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ)) وَلَمْ يَذْكُرِ: ((الْمَمْلُوكَ)).

[خ: ٢٥٤٨]

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ((بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ)).

في هذا الحديث: أن العبد لا يجب عليه الجهاد، ولا الحج، إلا إذا سمح له سيده، وأذن له، فأبو هريرة ﵁ قال: لولا هذه الثلاثة لأحببت أن أموت وأنا مملوك، يعني: حتى يحصل أجره مرتين، وكان أبو هريرة ﵁ لا يحج حج التطوع حتى توفيت أمه؛ لاشتغاله بصحبتها؛ لأن بر الوالدين فرض وحج التطوع نفل، والفرض مقدم على النفل.

[١٦٦٦] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ))، قَالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ.

[خ: ٢٥٤٩]

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قوله: ((لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ))، يعني: لكثرة أجره.