Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٤٦٢

- وإذا وهب إنسان إنسانًا هبة أو عطية، فله أحوال:

الحالة الأولى: أن يسترد العطية والهبة، وهذا حرام إذا كان من غير الوالد.

الحالة الثانية: أن يشتريها منه، ولا يستردها، وهذا- أيضًا- حرام على الصحيح.

وقيل: مكروه تنزيهًا، وهذا القول قولٌ ضعيف كما سبق.

الحالة الثالثة: أن يكون الواهب الوالد، فله أن يستردها؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، بشرطين:

الشرط الأول: أن لايضر بالولد.

الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر.