Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب بيع الطعام مثلا بمثل

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٤٠٢

[١٥٩٤] حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ ! إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: ((كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا)) قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا- أَوْ: فِي تَمْرِنَا- الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا، وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: ((أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ، فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ)).

في هذا الحديث: تصريح بتحريم ربا الفضل؛ ولهذا قال: ((أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ))، يعني: فعلت الربا؛ لأنه باع تمرًا قديمًا بتمر جديد، وزاد من التمر القديم، ثم بيَّن له المخرج، فقال: ((إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ، فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ))، وفي هذا دليل على أن ابن عباس ﵄ كان يرى أن ربا الفضل جائز في أول الأمر؛ ولهذا قال: لا بأس به يدًا بيد؛ اعتمادًا على حديث أسامة: ((إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ))، ثم بيَّن له كبار الصحابة كأبي سعيد وغيره ﵃ النصوص التي دلت على تحريم ربا الفضل، فرجع ﵁؛ ولهذا قال أبو سعيد لأبي نضرة: ((أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ ! إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ))، يعني: سنكتب له لنبين له الأدلة التي جاءت في تحريم ربا الفضل فلا يفتي بذلك، وسيأتي ما يدل على أنه رجع.