توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٤/ ٣٥٢
قال النووي ﵀: ((قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة)) (١).
ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله.
والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء.