Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٣٥٢

قال النووي ﵀: ((قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة)) (١).

ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله.

والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء.