Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٣١٦

الأرض إلا ربعها، ولهذا فقد قال في اللفظ الآخر: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)) (١).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

قوله: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ)): هذا مجمل، كما سيأتي في الباب التالي.

وقوله: ((وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ))، يعني: نهى عن بيع الثمر بالسنين؛ لما فيه من الجهالة.

وقوله: ((وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ))، أي: عن بيع الثمر حتى يبدو به الصلاح.