Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن وراءها، من غير تعرض للدبر

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٨٥

قدامها، غير أنه يكون في الفرج؛ وقد كذَّب اللهُ اليهودَ عندما زعموا أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها كان الولد أحولَ، فأنزل الله هذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، أي: مقبلة، أو مدبرة، وإن شاء مجبية، أو غير مجبية، ومعنى مجبية: مكبوبة على وجهها، غير أن ذلك في صمام واحد، في القُبُل، أما الدبر فهذا حرام، والآثار والأحاديث كثيرة في تحريم إتيان المرأة في دبرها.