Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها،

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٨٢

فقال (١): إنها إذا تزوجت زوجًا آخرَ، بأن عقد عليها، ثم طلقها قبل الدخول حلت للزوج الأول؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ والنكاح حقيقة في العقد، وهذا محمول على أن الحديث لم يبلغه، وهذه الآية عامة يخصصها هذا الحديث، فالمراد بالنكاح: الجماع، ولا يكفي العقد وحده.