Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٥٦٢

لِلْمُحَلِّقِينَ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِينَ)).

[خ: ١٧٢٨]

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[١٣٠٣] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ-: دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

[١٣٠٤] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ-.ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

[خ: ١٧٢٦]

في هذه الأحاديث: دليل على أن الحلق نسك من مناسك الحج، وأن الحلق أفضل من التقصير؛ لما فيه من المبالغة في الامتثال لأمر النبي ﷺ؛ لهذا دعى النبي ﷺ للمحلقين ثلاثًا، ودعى للمقصرين مرة واحدة.

والتقصير لا بد أن يكون من جميع جهات الرأس.

أما المرأة فعليها التقصير فحسب؛ لأن شعرها جمال لها، وتأخذ من كل ظفيرة قدر رأس الإصبع إذا كان لها ظفائر، فإن لم يكن له ظفائر جمعت شعرها، وأخذت من أطرافه بقدر رأس الإصبع.