Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٤٩٠

في هذه الأحاديث: التصريح بأن النبي ﷺ أمرهم بالمتعة، وابن عمر ﵄ أيضًا- كان ممن يفتي بالمتعة.

وفيها: أن من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وهو نص قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

وقوله: ((خَبَّ))، يعني: رمل، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا.

وابن عمر ﵄ لما قيل له: ((إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ، أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) (١).