Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٤٥٦

قوله: ((يَوْمُ التَّرْوِيَةِ))، أي: اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، أي: يحملونه معهم من مكة إلى عرفات؛ ليستعملوه في الشرب وغيره.

وقوله: ((وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ))، أي: حتى أذبح الهدي.

قوله: ((فَقَالَ النَّاسُ: تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً)) أي: تكون مفردا بالحج ولا تكون لك متعة، كأهل مكة.