Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٤٤٣

السلف)) (١)، وهو الصواب لدلالة النص عليه.

في هذه الأحاديث: دليل على أن النبي ﷺ ضحى عن نسائه بالبقر، ولم يستأذنهن؛ لأنه قائم بحَاجتهن، والنفقة عليهن، فلا يحتاج أن يستأذنهن؛ خلافًا للنووي حيث قال: ((إن هذا محمول على أنه ﷺ استأذنهن في ذلك)) (٢)، ذلك أن عائشة ﵂ سألت ((مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ)) فدل على أنها لم تعلم ولم تُستأذن، وهو اختيار سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز ﵀.