Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٤٢٤

والمسور بن مخرمة ﵁: أنهما لما اختلفا بالأبواء رجعا إلى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ وهو صحابي كبير- فأخبر: أنَّ النبي ﷺ كان يغسل رأسه ((فَقَالَ الْمِسْوَرُ- لِابْنِ عَبَّاسٍ-: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا))، يعني: لا أجادلك بعد هذا فأنت أعلم مني؛ لأن الصواب كان مع ابن عباس ﵄.

وفيه: دليل على أنه لا بأس بالإعانة على الوضوء؛ لهذا قال أبو أيوب ﵁: ((اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ)).

وفيه: الرجوع إلى الكتاب، والسنة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ فلما تنازع ابن عباس ﵄ مع المسور بن مخرمة ﵁، وظهر الحق مع ابن عباس ﵄ رجع المسور بن مخرمة ﵁ إلى السُّنة التي بينها له أبو أيوب الأنصاري ﵁.