Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٤١٧

في هذه الأحاديث: جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم.

وأصل الفسق: الخروج عن الشيء، وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع غيرهم بالإيذاء، فَحَلّ قتلهم في الحل، والحرم، ويلحق بذلك: الحية والحدأة: وهي طائر معروف ينزل ويسرق بعض الأشياء من الأرض، ويخطف اللحم، وغيره، وجاء في بعض الروايات، ((السَّبُعَ الْعَادِيَ)) (١) وفي بعض الروايات ((الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ)) (٢)، ويقاس عليها كل ما جاء في معناها فيجوز قتله.

فالفأرة خرجت عن طباع غيرها بالإيذاء وتخريب الأشياء التي في البيت.

والعقرب، والحية: باللدغ، وهو: عض الحَيَّة وَالعَقْرَب، وَقيل: اللَّدغ بالفم، واللَّسْع بالذنَب (٣).

والكلب العقور: بعقر الناس وإيذائهم.

والغراب: بأكل سنابل الزرع، ونقر التبر الذي في ظهر البعير وإعادة الجرح من جديد.