Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٣٣١

ومن العلماء من قال: لا بد أن يكون قبل الزوال.

وفيه: جواز الفطر من صوم النفل، وأنه لا إثم فيه، ولا قضاء عليه، لكن الأفضل أن يتم صومه إذا لم يكن هناك حاجة للفطر، وقد يكون الأفضل الفطر، كما لو دعاه إنسان إلى وليمة، وكان يشق على صاحبها ألا يأكل منها، أو جاءه ضيف وشق عليه أن يبقى صائمًا، مثل قصة أبي الدرداء لما زاره سلمان ﵄، فقدم له الطعام، وقال: ((مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ)) (١).