Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب قضاء الصيام عن الميت

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٣١٨

إليه، وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها، قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، والله أعلم)). (١)

والصواب: هو الصيام عن الميت مطلقًا.

ومحل الصيام عن الميت: إذا تمكن من الصيام ولم يصمه، كأن شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه، ثم لم يصم، أما إذا لم يتمكن الميت من الصيام حتى مات، أو مات وهو في سفره وقد أفطر، فهذا لا يُصام عنه ولا يُطعَم عنه؛ لأنه لم يجب عليه الصوم أصلًا؛ لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ وهذا لم يتمكن من العدة.