Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب من تحل له المسألة

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ١٨٦

والبينات أنواع:

فمنها: ما لا يُقبل فيه إلا ثلاثة؛ كالذي يدَّعي الفقر.

ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا أربعة عدول من الرجال، كالبينة التي يثبت بها حدُّ الزنا.

ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا عدلان من الرجال، وهو ما يوجب القصاص، أو الحد غير الزنا.

ومنها: ما يُقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، كالأموال والديون، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾.

ومنها: ما يقبل فيه امرأة واحدة، كالرضاع، والبكارة، والثيوبة، ونحوها مما لا يَطَّلع عليه إلا النساء.

ومنها: ما يُقبل فيه شاهد ويمين المدعي، وهي: الأموال والديون عند عدم وجود الشاهدَين.