Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب ترك الصلاة على القاتل نفسه

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٨٩

أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء، حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك)) (١).

والصواب: أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر.

وقال: ((وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك، والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل، ولا يصلى عليه، وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم)) (٢).

والصواب: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، كما هو مذهب الجمهور (٣).