توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٣/ ٨٩
أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء، حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك)) (١).
والصواب: أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر.
وقال: ((وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك، والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل، ولا يصلى عليه، وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم)) (٢).
والصواب: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، كما هو مذهب الجمهور (٣).