Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب الأمر بتسوية القبر

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٧٥

لأنه من وسائل الشرك.

وفيه: أن النبي ﷺ بعث عليًّا بأن لا يدع تمثالًا إلا طمسه، فإذا كان التمثال يطمس، فكيف يقال: إن الأصنام تبقى ولا تكسر! هذا من المصائب ومن البلاء.

وقوله: ((وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا)): القاعدة عند أهل العلم: أن النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط تعم، فهنا تعم كل صورة، مجسمة أو غير مجسمة، قائمة أو غير قائمة، لها ظل أو ليس لها ظل، صُنعت باليد أو عن طريق الكاميرا.