توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٣/ ٧٠
عجيزتها، أما الرجل فإنه يكون عند رأسه، كما جاء عند أحمد (١)، وهذا من باب الاستحباب، فإن صلى على الميت وقام عند أي جزء من أجزائه صحت صلاته.
وفيه: أنه لا حرج في الصلاة على النفساء، ولو كانت الصلاة في المسجد.