Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٧٠

عجيزتها، أما الرجل فإنه يكون عند رأسه، كما جاء عند أحمد (١)، وهذا من باب الاستحباب، فإن صلى على الميت وقام عند أي جزء من أجزائه صحت صلاته.

وفيه: أنه لا حرج في الصلاة على النفساء، ولو كانت الصلاة في المسجد.