Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢/ ٤٠٤

السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها، إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك- أيضًا- والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه)) (١).