Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ٢٨٩

المنذرِ (١) عن ابن مسعودٍ (٢)، والحسنِ بن عليٍّ، وابنِ الزبيرِ مشروعيتها، وبهِ قالَ الشافعيُّ (٣)، وأحمدُ (٤)، وإسحاقُ. ونقلَ عنْ أبي هريرةَ (٥)، وابنِ (٦) عمرَ [أنهُ] (٧) ليسَ فيها قراءةٌ، وهوَ قولُ مالكٍ (٨)، والكوفيينَ. واستدلَّ الأولونَ بما سلفَ، وهوَ وإنْ كانَ ضعيفًا فقدْ شهدَ لهُ قولُهُ:

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

٣٢/ ٥٣١ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٩). [صحيح]

(وعنْ طلحةَ بن عبدِ اللَّهِ بن عوفٍ) أي: الخزاعي (قالَ: صلَّيتُ خلفَ ابن عباسٍ على جنازةٍ فقرأ فاتحةَ الكتابِ فقالَ: ليعلمُوا أنَّها سنةٌ. رواهُ البخاريّ)، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ (١٠)، والنسائيُّ (١١) بلفظِ: "فأخذتُ بيدهِ فسألتُه عنْ ذلكَ فقالَ: نعمْ يا ابنَ أخي إنهُ حقٌّ وسنةٌ".

وأخرجَ النسائيُّ (١٢) أيضًا منْ طريقٍ أُخْرى بلفظِ: " [فقرأ] (١٣) بفاتحةِ الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنَّة وحق".