Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ٢٥٣

وقد قالَ بعضُ أئمةِ العلمِ: إنهُ يحسنُ جمعُ أربعينَ حديثًا في الرجاءِ تقرأُ على المريضِ فيشتدُّ حسنُ ظنِّه باللَّهِ، فإنهُ تعالى عندَ ظنِّ عبدهِ بهِ، وإذا امتزجَ خوفُ العبدِ برجائِهِ عندَ سياقِ الموتِ فهوَ محمودٌ، [أخرجَه] (١) الترمذيُّ (٢) بإسنادٍ جيدٍ من حديثٍ أنسٍ: "أنهُ ﷺ دخلَ على شابٍّ وهوَ في الموتِ [فقيل] (٣): كيفَ تجدُكَ؟ قال: أرجُو اللَّهَ وأخافَ ذنوبي. فقالَ ﷺ: لا يجتمعانِ في قلبِ عبدٍ في مثلِ هذا الموطنِ إلَّا أعطاهُ اللَّهُ ما يرجوهُ، وأمَّنَهُ مما يخافُ".

(فائدةٌ) أخرى: ينبغي أن يوجَّهَ مَنْ هوَ في السياق [إلى] (٤) القبلةِ لما أخرجهُ الحاكمُ (٥) وصحَّحهُ من حديثٍ أبي قتادةَ: "أن النبيَّ ﷺ حينَ قدمَ المدينةَ سألَ عن البراءِ بن معرورٍ، قالُوا: توفّيَ وأوصَى [بثلثِ مالهِ] (٦) لكَ يا رسولَ اللَّهِ، وأوصَى أنْ يوجهَ القبلةَ إذا احتُضرَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أصابَ الفطرةَ، وقد رددتُ ثلثَه على ولدهِ، ثمَّ ذهبَ فصلَّى عليهِ"، وقالَ: "اللَّهُمَّ اغفرْ لهُ وأدخلْه جنّتكَ وقد فعلتَ". وقال الحاكمُ (٧): لا أعلمُ في توجيهِ المحتضَرِ للقبلةِ غيرَه.

قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث

٥/ ٥٠٤ - وَعَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اقَرَأوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٨)، وَالنَّسَائِيُّ (٩)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٠). [ضعيف]