Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق جواز لبس الحرير للنساء

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ٢٤٠

وقولهُ: فشققتها، أي: قطعتُها ففرَّقتها خُمُرًا، وهي بالخاءِ المعجمةِ مضمومةٍ، وضمّ الميمِ، جمعُ خِمارٍ بكسرِ أولهِ، والتخفيفِ، ما تغطّي بهِ المرأةُ رأسَها. والمرادُ بالفواطم: فاطمةُ بنتُ محمدٍ ﷺ، وفاطمةُ بنتُ أسدٍ أُمُّ عليٍّ ﵇، والثالثةُ قيل: هي فاطمةُ بنتُ حمزةَ، وذكرتْ لهنَّ رابعةٌ وهي فاطمةُ امرأةُ عقيلِ بن أبي طالب.

وقد استدلَّ بالحديثِ على جوازِ تأخيرِ البيانِ عن وقتِ الخطابِ؛ لأنهُ ﷺ أرسلَها لعليٍّ ﵇، فبنَى على ظاهرِ الإرسالِ وانتفعَ بها في أشهرِ ما صنعتْ لهُ، وهوَ اللُّبسُ، فبيّنَ لهُ النبيُّ ﷺ أنهُ لم يبحْ لهُ لبسَها.

جواز لبس الحرير للنساء

٦/ ٤٩٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أُحِلَّ الذهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَالنَّسَائِيُّ (٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣). [صحيح لشواهده]

(وعن أبي موسى أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: أحلَّ الذهبُ والحريرُ) أي: لبسُهما (لإناثِ أُمتي، وحُرِّمَ) أي: لبسُهما، وفراشُ الحريرِ كما سلفَ (على [ذكورها] (٤). رواهُ أحمدُ، والنسائين، [والترمذي] (٥) وصحَّحهُ)، إلَّا أنهُ أخرجهُ الترمذيُّ من حديثٍ سعيدٍ بن أبي هندٍ (٦)، عن أبي موسى، وأعلَّهُ أبو حاتمٍ (٧) بأنهُ لم يلقَهُ، وكذا قالَ