Printed page ٣/ ١٢٧
واختلفَ أصحابُ أحمدَ (١)، فقالَ بعضُهم: وقتُها صلاةُ العيدِ، وقيلَ: الساعةَ السادسةَ، وأجازَ مالكٌ الخطبةَ قبلَ الزوالِ دونَ الصلاةِ، وحجتُهم ظاهرُ الحديثِ وما بعدَهُ، وأصرحُ منهُ ما أخرجهُ أحمدُ (٢) ومسلمٌ (٣) من حديثِ جابرٍ: "أن النبيَّ ﷺ كانَ يصلِّي الجمعةَ، ثمَّ نذهبُ إلى جِمَالِنَا فنريحُها حينَ تزولُ الشمسُ، يعني النواضحَ".
وأخرجَ الدارقطنيُّ (٤) عنْ عبدِ اللَّهِ بن شيبانَ قال: "شهدتُ معَ أبي بكر