Printed page ٣/ ٤٢
وَأَبُو دَاوُد (١)، وَالنَّسَائِيُّ (٢). وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرهِنَّ. [صحيح]
ترجمة أبي بن كعب
(وعنْ أُبيِّ بن كَعْبٍ (٣) ﵁ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يوترُ) أي: يقرأ في صلاةِ الوترِ (بسبحِ اسمَ ربِّكَ الأعْلَى) أي: في الأُولى بعدَ قراءةِ الفاتحةِ، (وقلْ يا أيُّها الكافرونَ) أيْ: في الثانيةِ بعدَها، (وقلْ هوَ اللَّهُ أحدٌ) أيْ في الثالثةِ بعدَها، (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ وزاد) أي: النسائيّ: (ولا يسلِّمُ إلَّا في آخرِهنَّ). الحديثُ دليلٌ على الإيتارِ بثلاثٍ؛ وقدْ عارضَهُ حديثُ: "لا توتِرُوا بثلاثٍ" [وهو] (٤) عنْ أبي هريرةَ صحَّحهُ الحاكمُ (٥). وقدْ صحَّحَ الحاكمُ عن ابن عباسٍ