Printed page ٣/ ١٧
صلاةِ الصبحِ فليضطجعْ على جنبهِ الأيمنِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه). تقدَّمَ الكلامُ وأنهُ ﷺ [كان] (١) يفعلُها، وهذهِ روايةٌ في الأمرِ بها، وتقدمَ أنهُ صرفهُ عن الإيجابِ ما عرفتَ، وعرفتَ كلامَ [العلماء] (٢) فيهِ.
نافلة الليل مثنى مثنى
١٣/ ٣٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]
- وَللْخَمْسَةِ (٤) - وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٥) - بِلَفْظِ: "صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثْنى مَثْنى"، وَقَالَ النسَائيُّ (٦): هَذَا خَطَأ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ ﵄ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: صَلاة الليلِ مثنى مثنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توترُ لهُ ما قدْ صلَّى. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ نافلةِ الليلِ مثْنى مَثْنى، فيسلِّمُ على كلِّ ركعتينِ. وإليهِ ذهبَ