سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
في آل عمرانَ (١) - عوضًا عن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاقتصارِ على آيةٍ من وسطِ السورةِ.
الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة
١١/ ٣٤٣ - وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]
(وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفجرِ اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنَ. رواهُ البخاريُّ).
العلماءُ في هذهِ الضَّجْعةِ بينَ مفرِطٍ ومفرِّطٍ ومتوسطٍ: فأفرطَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الظاهرِ منهُم ابن حزم (٣)، ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعلهِ المذكورِ في هذا الحديثِ، ولحديثِ الأمرِ بِها في حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: "إذا صَلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ الصبحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلى جنبهِ الأيمنِ"، قال الترمذيُّ (٤): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقالَ ابنْ تيميةَ: ليسَ بصحيحٍ، [لأنَّه تفردَ به] (٥) [عبدُ الواحد بنُ زيادٍ] (٦) وفي حفظهِ مقالٌ.