Printed page ١/ ٣٨٦
١٢/ ١٣٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵁ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. [حسن]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١)، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ (٢): وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣) [حسن]
(وَعَنْ أمِّ سَلمةَ ﵄: كانتِ النفساءُ تقعدُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، واللفظُ لأبي داودَ. وفي لفظٍ: ولمْ يأمرْهَا ﷺ بقضاءِ صلاةِ النفاسِ. وصحَّحهُ الحاكمُ) وضعَّفهُ جماعةٌ، لكنْ قالَ النوويُّ (٤): قولُ جماعةٍ مِنْ مصنفي الفقهاءِ إنَّ هذَا الحديثَ ضعيفٌ، مردودٌ عليهم.
ولهُ شاهد عندَ ابن ماجه (٥) منْ حديثِ أنسٍ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ: "وقَّتَ