Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق أحكام المستحاضة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ١/ ٣٧٠

[الباب العاشر] بابُ الحيض

الحيضُ مصدرُ حاضتِ المرأةُ تحيضُ حيضًا ومحيضًا، فهي حائضٌ، ولما كانتْ لهُ أحكامٌ شرعيةٌ من أفعالٍ وتروكٍ، عقدَ لهُ المصنفُ بابًا ساقَ فيهِ ما وردَ فيه منْ أحكامهِ.

أحكام المستحاضة

١/ ١٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵄ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَال لَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ: "إِن دَمَ الْحَيضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئي وَصَلِّي". [حسن]

رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (١) وَالنَّسَائيُّ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣) وَالْحَاكِمُ (٤)، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم (٥).