Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ١/ ٣٤٩

قبلَ [اختلاطه] (١) أو بعده، فَلِذَا اختلفُوا في تصحيحهِ وتضعيفهِ. والحقُّ [الوقوف] (٢) عنْ تصحيحهِ وتضعيفهِ حتَّى يتبيَّنَ الحالُ فيهِ، وقيلَ: الصوابُ وقفُهُ على عليٍّ ﵇.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ غسلُ جميعِ البدنِ في الجنابةِ، ولا يُعْفَى عن شيءٍ منهُ. قيلَ: وهوَ إجماعٌ إلا المضمضةُ والاستنشاقُ ففيهما خلافٌ، قيل: يجبانِ لهذَا الحديثِ، وقيلَ: لا يجبانِ لحديثِ عائشةَ - الذي تقدَّمَ وميمونةَ - وحديثُ إيجابهمَا هذا غيرُ صحيح ولا يقاومُ ذلكَ.

وأما أنهُ ﷺ توضأ وضوءهَ للصلاةِ، ففعلٌ لا ينهضُ على الإيجابِ، إلا أنْ يقالُ: إنهُ بيانٌ لمُجملٍ، فإنَّ الغسلَ مُجملٌ في القرآنِ يبيِّنهُ الفعلُ.

١٧/ ١١٥ - وَلأَحْمَدَ (٣) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ نحوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. [ضعيف]

(ولأحمدَ عنْ عائشةَ نحوُهُ. وفيه راوٍ مجهولٌ). لمْ يذكرِ المصنفُ الحديثَ في "التلخيصِ"، ولا عيَّنَ مَنْ فيهِ. وإذا كانَ فيهِ مجهولٌ فلا تقومُ بهِ حجةٌ. وأحاديثُ البابِ عدَّتُها سبعة عشرَ.

* * *