سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
ترجمة جابر بن سمُرة
(وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁) (١) بفتحِ السينِ المهملةِ، وضمِّ الميمِ، فراءٍ.
[هو] (٢) أبو عبدِ اللَّهِ، وأبو خالدٍ، جابرُ بنُ سَمُرَةَ العامريُّ. نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ أربعٍ وسبعينَ، وقيلَ: [سنة] (٢) ستٍّ وستينَ. (أن رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟) أي: منْ أكلِها؟ (قَالَ: إنْ شِئْتَ، قالَ: أَتَوَضَأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجَهُ مسلمٌ)، وَرَوَى نحوَهُ أبو داودُ (٣)، والترمذيُّ (٤)، وابنُ ماجهَ (٥)، وغيرُهم، منْ حديثِ البراءِ بن عازبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "توضَّأوا منْ لحومِ الإبلِ ولا توضَّأوا منْ لحومِ الغنمِ". قالَ ابنُ خزيمةَ (٦): لمْ أرَ خِلافًا بينَ علماءِ الحديثِ أن هذا الخبرَ صحيحٌ مِنْ جِهةِ النقلِ؛ لعدالةِ ناقليهِ.
والحديثانِ دليلانِ على نقضِ لحومِ الإبلِ [للوضوء] (٧)، وأنَّ مَنْ أكلَها انتقضَ وضوؤُه. وقالَ بهذَا أحمدُ، وإسحاقُ، وابنُ المنذرِ، وابنُ خزيمةَ، واختَارهُ البيهقيُّ، وحكاهُ عنْ أصحابِ الحديثِ مطلقًا، وحكي عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: إنْ صحَّ الحديثُ في لحومِ الإبلِ قلتُ بهِ. قالَ البيهقيُّ (٨): قدْ صحَّ فيهِ حديثانِ: حديثُ جابرٍ، وحديثُ البراءِ.