Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ١/ ٢٢٧

أَخْرَجَهُ أبو دَاودَ والنَّسائيَّ). وقدْ أخرجَ مثلَهُ مسلمٌ (١) منْ حديثِ جابرٍ عنْ عمرَ إلَّا أنهُ قيلَ: إنهُ موقوفٌ على عمرَ.

وقد أخرجَ أبو داودَ (٢) من طريقِ خالدِ بن مِعدانَ، عنْ بعضِ أصحابِ النبيِّ ﷺ: (أن النبيَّ ﷺ رأى رجلًا يصلِّي - وفي ظهرِ قدمِهِ لُمْعَةٌ قدر الدِّرهمِ لمْ يصبْها الماءُ - فأمرهُ النبيُّ ﷺ أنْ يعيدَ الوضوءَ والصلاةَ). قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ لما سُئِلَ عنْ إسنادِهِ: جيدٌ. نعمْ وهو دليلٌ على وجوبِ استيعابِ أعضاءِ الوضوءِ بالماءِ، نصًا في الرِّجْلِ، وقياسًا في غيرهَا. وقد ثبتَ حديثُ: (ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ) (٣)، قالهُ ﷺ في جماعةٍ لم يمسَّ أعقابهَم الماءُ. وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.

ورُوِيَ عنْ أبي حنيفةَ إنهُ قالَ: يُعْفَى عنْ نصفِ العضوِ، أو ربعِهِ، أو أقلَّ منَ الدِّرهمِ، رواياتٌ حكيتْ عنهُ، [هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه