سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
Printed page ٨/ ١٢٩
وقدْ فسَّرَ (١) قولَه تعالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (٢) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ (٣) وغيرُه (٤) عنْ عليٍّ ﵇ أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.
* * *