Printed page ٧/ ٢٨١
قلتُ: وفي دلالةِ الأمرِ بقتلِها على تحريمِ أكْلِها نظرٌ، ويأتي لهمْ أن الأمرَ بعدمِ القتلِ دليلٌ على التحريم، وقدْ قالَ الشافعي: إنَّ الآدميَّ إذا وطئَ بهيمةً منْ بهائمِ الأنعامِ فقدْ أمرَ الشارع بقتلِها (١) قالُوا: ولا يحرمُ أكلُها، فدلَّ على أنهُ لا ملازمةَ بينَ الأمرِ بالقتلِ والتحريمِ.
حكم أكل الحُمُر الأهلية
٣/ ١٢٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيّةِ، وأذِنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٢)، وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَرَخَّصَ. [صحيح]
(وعنْ جابرٍ ﵁ قالَ: نَهَى رسول الله ﷺ يومَ خيبرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وأنَّ في لحومِ الخيلِ. متفقٌ عليهِ، وفي لفظ للبخاريّ) [لروايةِ جابرٍ هذهِ] (٣): (ورخص) عوضُ أَذِنَ. وقدْ ثبتَ في رواياتٍ (٤) أنهُ ﷺ القدورَ تغلي بلحمِها