Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق من أسلم من الكفار حرم دمه وماله

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٧/ ٢٣٢

(وعنْ عِمرانَ بن حصينٍ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ منَ المسلمينَ برجلٍ مشركٍ. أخرجَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ وأصلُه عندَ مسلمٍ)، فيهِ دليلٌ علَى جوازِ مُفَاداةِ المسلمِ الأسيرِ بأسيرٍ منَ المشركينَ، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.

وقالَ أبو حنيفةَ: [لا تجوزُ] (١) المفاداةُ ويتعيَّنُ إما قتلُ الأسيرِ أوِ اسْتِرْقَاقُهُ.

وزادَ مالكٌ أو مفاداتُهُ بأسيرٍ.

وقالَ صاحِبا أبي حنيفةَ: تجوزُ المفاداةُ بغيرِ، أو بمالٍ أو قتلِ الأسيرِ أو استرقاقِهِ، وقدْ وقعَ منهُ ﷺ قَتْلُ الأسيرِ كما في قصةِ عقبةَ بن أبي معيطٍ (٢)، وفداؤُه بالمالِ كما في أَسَارَى بدرٍ (٣)، والمنُّ عليهِ كما مَنَّ على أبي غرةَ يومَ بدرٍ على أنْ لا يقاتِلَ فعادَ إلى القتالِ يومَ أُحُدٍ فأسرَهُ وقتلَه وقالَ في حقِّه: "لا يُلْدَغُ المؤمنُ منْ جُحْرٍ مرتينِ" (٤)، والاسترقاقُ وقعَ منهُ ﷺ لأهلِ مكةَ ثمَّ أعتقَهم (٥).

من أسلم من الكفار حرم دمه وماله

٢٨/ ١٢٠٧ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِن الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (٦). [سنده ضعيف]