Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٧/ ١٥١

وفي الحديثِ دلالةٌ على أنهُ يأمرُ بالقطعِ والحسمِ الإمامُ وأجرةُ القاطعِ والحاسمِ منْ بيتِ المالِ، وقيمةُ الدواءِ الذي يحسمُ بهِ منهُ لأنَّ ذلكَ واجبٌ على غيرِه.

فائدةٌ: منَ السنَّةِ أنْ تُعلَّقَ يدُ السارقِ في عُنُقِهِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ (١) بسندهِ منْ حديثٍ فضالةَ بنِ عبيدٍ: "أنهُ سُئِلَ: أرأيتَ تعليقَ يدِ السارقِ في عنقهِ منَ السنَّةِ! قالَ: نعمْ رأيتُ النبيَّ ﷺ قطعَ سارِقًا ثم أمرَ بيدِه فَعُلِّقتْ في عنقهِ". وأخرجَ بسندهِ أنَّ عليًا (٢) ﵇ قطعَ سارِقًا فمرَّ بهِ ويدُه معلَّقةٌ في عنقهِ، وأخرجَ عنهُ أيضًا (٣) أنهُ أقرَّ عندَه سارقٌ مرتيْنِ فقطعَ يدَهُ وعلَّقَها في عنقهِ، قالَ الراوي: فكأني أنظرُ إلى يدِه تَضْربُ صدْرَهُ.

لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد

١٠/ ١١٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لا يَغْرَمُ السارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَبَيّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ (٤). [ضعيف]