Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق وجوب النفقة والكسوة للزوجة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٦/ ٢٨٠

بنفقةِ ما حَبَسُوا"، وصحَّحَهُ الحافظُ أبو حاتمٍ الرازيِّ (١). ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشاد.

حق المملوك طعامه وكسوته

٣/ ١٠٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ، ولا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ"، رَوَاهُ مِسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: للمملوكِ) والمملوكةِ على السيِّدِ (طعامُه وكسوتُه ولا يُكَلَّفُ منَ العملِ إلا ما يطيقُ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على ما هوَ مجمَعٌ عليهِ منْ وجوبِ نفقةِ المملوكِ وكسوتِه، وظاهرُه مُطْلَقُ الطعامِ والكُسوةِ فلا يَجِبَانِ منْ عينِ ما يأكلُه السَّيدُ ويلبسُهُ، وحديثُ مسلمٍ بالأمرِ بإطْعَامِهِم مما يَطْعَمُ وكسوتِهم مما يلْبَسُ محمولٌ على الندْبِ. ولولا ما قيلَ منَ الإجماعِ علَى هذا لاحتملَ أن هذا يقيِّدُ مطلقَ حديثِ الكتابِ، ودلَّ على أنهُ لا يكلفُه السَّيدُ منَ الأعمالِ إلا ما يطيقُه، وهذا مجمعٌ عليهِ أيضًا.

وجوب النفقة والكسوة للزوجة

٤/ ١٠٧٢ - وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أبيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أنْ تُطْعِمُهَا إذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيتَ" الحَدِيثُ، وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النسَاءِ (٣). [صحيح]

(وعنْ حكيمِ بن مُعاويةَ القشيريِّ عنْ أبيهِ) [معاويةَ بنَ حَيْدَةَ] (٤) (قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليهِ قالَ: أنْ تطعمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ. الحديثَ، وتقدَّمَ في عشرةِ النساءِ) بتمامِهِ ونسبَهُ إلى أحمدَ وأبي داودَ والنسائيَّ وابنِ ماجهْ وأنهُ علَّقَ البخاريُّ بعضَه وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ وتقدَّمَ الكلامُ عليهِ.