Printed page ١/ ١٦٨
يجبُ غيرُ ذلكَ، وإنْ بقيَ منَ العينِ بقيةٌ فلا يجبُ الحادُّ لإذهَابِها لعدمِ ذكرهِ في الحديث، وهوَ محلُّ البيانِ؛ ولأنهُ قد وردَ في غيرِه: "ولا يضرُّكِ أثَرُهُ".
العفو عن أثر الحيض في الثوب بعدَ غسله وحتِّه
٧/ ٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ) بالخاء المعجمة مفتوحةً، وسكونِ الواو، وهيَ بنتُ يسارٍ كما أفادهُ ابنُ عبدِ البرِّ في "الاستيعاب" (٢) حيثُ قالَ: خَوْلَةُ بنتُ يسارٍ، [قالت] (٣): (يا رَسولَ اللَّهِ، فإنْ لمْ يذهبِ الدَّمُ؟ قَالَ: يكفيكِ الماء ولا يضرُّكِ أثرهُ. أخرجَهُ الترمذيُّ وسندهُ ضعيفٌ)، وكذلكَ أخرجهُ البيهقيُّ (٤)؛ لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعَةَ (٥).