Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق الوصية عند الموت بثلث المال

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٥/ ٢٧٥

عندَ موتهِ إلَّا بثلاثٍ لكلٍّ منَ الدارسينَ، والرهاويينَ، والأشعريينَ، بجادّ (١) مائةِ وسْقٍ منْ خيبرَ، وأنْ لا يُتْرَكَ في جزيرةِ العربِ دِيْنَانِ، وأنْ يُنَفَّذَ بعثُ أسامةَ. وأخرجَ مسلمٌ (٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ ﵁: "أوْصَى رسول اللَّهِ ﷺ بثلاثٍ: أجيزُوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أجيزُهم"، الحديثَ.

وفي حديثِ ابن أبي أَوْفَى أَوْصَى بكتاب اللَّهِ، وفي حديثِ أنسٍ عندَ النسائيِّ (٣)، وأحمدَ (٤)، وابنِ سعدٍ (٥) كانتْ وَصِيّتهُ ﷺ حينَ حَضَرَهُ الموتُ الصلاةَ وما ملكتْ أيمانُكم. وقد ثبتتْ وصيتُه بالأنصارِ (٦)، وبأهلِ بيتِه (٧)، ولكِنَّها ليستْ عندَ الموتِ، ورُوِيَ غيرُ ذلكَ. وقدْ ثبتَ أنهُ ﷺ أرادَ في مرضِهِ أنْ يكتبَ كتابًا وهوَ وصيّتُه ﷺ للأمةِ إلا أنهُ حِيْلَ بينَه وبينَه كما [رواه] (٨) البخاريُّ (٩).

الوصيَّة عند الموت بثلث المال

٢/ ٩٠٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا