Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق النهي عن بيع الرطب بتمر

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٥/ ١٠٩

وأما تسميةُ ما أُلْحِقَ مزابنةً فهوَ إِلحاق في الاسمِ، فلا يصحّ إلا على [قول] (١) مَنْ أثْبَتَ اللغةَ بالقياسِ.

النهي عن بيع الرطب بتمر

١٦/ ٧٩٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٢)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتّرْمِذِيُّ (٣)، وَابْنُ حِبَّانَ (٤)، وَالْحاكِمُ (٥). [صحيح]

(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ ﵁ قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يسأل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ؟ فقالَ: أينقصُ الرطبُ إذا يَبِسَ؟ قالُوا: نعمْ، فَنَهَى عنْ ذلكَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن المديني، والترمذيُّ، وابنُ حِبانَ، والحاكمُ). وإنَّما صحَّحه ابنُ المديني (٦) وإنْ كان مالكٌ علَّقَهُ عنْ داودِ بن الحصين (٧)؛ لأن مالكًا لقي شيخَه