Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق [بيان فضل الإقالة]

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٥/ ٧٩

"تابعهُ معمرٌ ووصلهُ عمرُ بنُ قيسٍ عن الزهريِّ. وقولُ مالكٍ هوَ الصحيحُ". وفي البابِ عن ابن عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (١) بإسنادٍ قويٍّ. والحديثُ دليل على عدمِ صحَّةِ بيعِ المضامينِ والملاقيحِ. وقدْ تقدَّم وهو إجماعُ (٢).

[بيان فضل الإقالة]

٤٤/ ٧٧٩ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بيعته أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وَابْنُ مَاجَه (٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥)، وَالحَاكِمُ (٦). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عثْرَتَه. رواه أبو دوادَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ)، وهوَ عندهُ بلفظِ: مَنْ أقالَ مسلمًا أقاله (٧) اللهُ عثرته يومَ القيامةِ. قالَ أبو الفتحِ (٨) القشيريِّ: هوَ على شرطِهما. وفي البابِ ما يشدُّه منَ الأحاديثَ الدالةِ على [فضيلة] (٩) الإقالة، وحقيقتُها شرعًا: رفعُ العقدِ الواقع بينَ المتعاقديْنِ، وهيَ مشروعةٌ إجمالًا، ولا بدَّ منْ لفظٍ يدل [عليها] (١٠)، وهوَ أقَلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفًا.