سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
[العقد الموقوف الذي لنفذ بالإجازة]
٣٩/ ٧٧٤ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقيِّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَريَ بهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بالْبَركَةِ في بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) إلَّا النَّسائيَّ. [صحيح]
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢) في ضِمْن حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ (٣) لَفْظَهُ.
وَأَوْرَدَ التِّرْمذِيُّ (٤) لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حكيمِ بْنِ حِزَامٍ.
(وعنْ عروةَ البارقيِّ ﵁ أن النبيَّ ﷺ أعطاهُ دينارًا يشتري بهِ أضحيةً أوْ شاةً، فاشتَرى بهِ شاتينِ، فباعَ إحداهمُا بدينارٍ فأتاهُ بشاةٍ ودينارِ، فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعهِ، فكانَ لو اشتَرَى ترابًا لربحَ فيهِ. رواة الخمسة إلا النسائيَّ، وقدْ أخرجَهُ البخاريُّ ضمنَ حديثٍ، ولم يَسُقْ لفظَه، وأوردَ لهُ الترمذيُّ شاهدًا منْ حديثِ حكيمِ بن حزامٍ). الحديثُ في إسنادهُ سعيدُ بنُ زيدٍ (٥) أخُو حمَّادٍ مختلفٌ فيهِ. قالَ المنذريُّ، والنوويُّ: إسناده حسنٌ (٦) صحيحٌ. وفيهِ كلامٌ كثيرٌ. وقالَ المصنفُ (٧): "الصوابُ أنهُ متصلٌ في إسنادهِ مُبْهَم". وفي الحديثِ دلالةٌ على أن عروةَ شَرَى ما لمْ يوكَلْ