Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق النهي عن العربان

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٥/ ٤٠

وقيلَ معناهُ ما لم يقبضْ، لأنَّ السلعةَ قبلَ قَبْضِها ليستْ في ضمانِ المشتري، إذا تلفتْ تلفتْ منْ مالِ البائعِ.

والرابعةُ: قولُه: (ولا بيع ما ليسَ عندَك)؛ قدْ فسَّرها حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أبي داودَ (١)، والنَّسَائيَّ (٢) أنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرجلُ فيريدُ منِّي [المبيع] (٣) ليسَ عندي، فأبتاعُ لهُ منَ السوقِ، قالَ: (لا تبعْ ما ليسَ عندَك)؛ فدلَّ على أنهُ لا يحلُّ بيعُ الشيءِ قبلَ أن [يملك] (٤).

النهي عن العربان

٢١/ ٧٥٦ - وَعَنْهُ ﵁ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (عَنْ بَيعِ الْعُرْبَانِ)، روَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. [ضعيف]

(وعنهُ) أي عمروِ بن شعيبٍ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنْ بيعِ العُربانِ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، وبالباءِ الموحدةِ، ويقالُ: أربانُ، ويقالَ: عربونٌ (رواهُ مالكٌ، قال: بلغني عنْ عمروِ بن شعيبٍ بهِ)، وأخرجَهُ أبو داودَ، وابنُ ماجهْ، وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ، وسُمِّي في روايةٍ (٦) فإذا هوَ ضعيفٌ، ولهُ طُرُقٌ لا تخلُو عنْ